الشيخ الأنصاري

134

كتاب المكاسب

من التصرف فيه ، والاستيلاد من ذلك الحق ، ولو فرض تعارض الحقين فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ، فتأمل . نعم ، يمكن أن يقال نظير ما قيل ( 1 ) في الدين : من أن الولد يرث نصيبه وينعتق عليه ويتعلق بذمته مؤونة التجهيز ، أو تستسعي ( 2 ) أمه ولو بإيجار نفسها في مدة وأخذ الأجرة قبل العمل وصرفها في التجهيز . والمسألة محل إشكال . ومنها ( 3 ) : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته ، أما بعد موته ، فلا إشكال في حكمها ، لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية ، إما إلى الحرية الخالصة ، أو الرقية الخالصة . وحكم جنايتها عمدا : أنه إن كان في مورد ثبت القصاص ، فللمجني عليه القصاص ، نفسا كان أو طرفا ، وله استرقاقها كلا أو بعضا على حسب جنايتها ، فيصير المقدار المسترق منها ملكا طلقا . وربما تخيل بعض ( 4 ) أنه يمكن أن يقال : إن رقيتها ( 5 ) للمجني عليه لا تزيد على رقيتها ( 6 ) للمالك الأول ، لأنها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأول . ثم ادعى أنه يمكن أن يدعى ظهور أدلة المنع

--> ( 1 ) كما قاله الشهيد الثاني في المسالك ، راجع الصفحة 126 - 127 . ( 2 ) كذا في " ن " و " ص " ، وفي غيرهما : يستسعى . ( 3 ) هذا هو المورد الثالث من القسم الأول ، وقد تقدم أولها في الصفحة 118 . ( 4 ) وهو صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 379 . ( 5 ) كذا في " ن " ، وفي غيرها : رقبتها . ( 6 ) كذا في " ن " ، وفي غيرها : رقبتها .